يحيى محمد
لقد تركز غالب صراع الإخبارية بزعامة الإسترابادي حول الفقه والفروع. فأغلب العلماء هم فقهاء وليسوا متكلمين، والمتكلمون منهم هم فقهاء أيضاً، والعكس ليس صحيحاً، ولمّا تقرر لدى العلماء الأصوليين من الشيعة أن العقل هو أصل رابع لمصادر التشريع، وأن السجال الداخلي الذي دار في الساحة الشيعية هو سجال الفقه أكثر منه سجال الكلام والعقائد، وأن الإجتهاد المعتمد على بعض العناصر العقلية كان ممارساً ومقبولاً لدى الغالبية من الفقهاء، فكل ذلك جعل من الإسترابادي وأتباعه يرون أن مشكلتهم الأساسية هي مع العقل في الفقه لا الكلام.
وأول تهمة يوجهها الإخباريون للفقهاء الأصوليين هو أنهم في كتبهم العلمية يبدأون بالإستدلال بالدليل العقلي، وبعدها ينقلون الدليل السمعي مؤيداً له، فيكون المدار هو العقل لا النقل. لذا قدّم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والإستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة والموثقة بإصطلاحهم. واستشهد الشيخ البحراني على ذلك بما نقله المحقق الحلي عن الشريف المرتضى حول إثبات جواز إزالة الخبث بالمائع، فقال الحلي: «أما علم الهدى (المرتضى) فإنه ذكر في (الخلاف) أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لأن من أصولنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت النقل، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من إستعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء أبلغ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل»[1]. مع أن هذه الأدلة لدى الإخبارية غير منضبطة والحق في خلافها، فقد دلّت الأخبار عن الأئمة على وجوب البناء في الأحكام الشرعية على العلم واليقين، ومع عدمه فالوقوف على جادة الإحتياط [2]. فالأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع عن الأئمة، وقد دلّت الأخبار بنظرهم على النهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم، ووجوب الرد إليهم والتوقف والإحتياط عند عدم تيسر طريق العلم. وكل ذلك يدل عندهم على قصور العقل عن أن يلج أغوارها، بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب[3].
على أن تحديد العقل لدى الفقهاء القدماء من الإمامية الأصوليين كثيراً ما يتخذ معنى البراءة والإستصحاب، ومنهم من اعتبر البراءة حالة من الإستصحاب، فالحالة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع، ومنها يستصحب هذا الحكم وسموه بإستصحاب الحال واعتبروه دليلاً عقلياً على البراءة والحلية[4]، ومنه ظهر الخلاف بين الأصوليين والإخباريين حول تثنية الأحكام وتثليثها.
فقد ذهب الإسترابادي وغيره من الإخباريين إلى أنه لا تكليف قبل ورود الشرع، مما يعني الحكم بالبراءة. لكن هذا الحكم لم يأت عبر الدليل العقلي كالذي ذهب إليه غيرهم من الأصوليين، كما أنهم لا يأخذون بالتكاليف العقلية السابقة للتكليف الديني كالكلاميين، ومنها التكاليف القائمة على الحسن والقبح. وقد سبق للاسترابادي أن أيّد بدر الدين الزركشي - وهو من الأشاعرة - في إعتقاده بأن الحسن والقبح ذاتيان لكن لا يترتب عليهما الحلال والحرام من الأحكام الدينية، بل هي أمور موقوفة على الشرع والخطاب الديني[5]. ورأى أن المصدر المعوّل عليه في معرفة هذه الأمور مأخوذ من الأخبار المروية عن الأئمة، ومن ذلك أنه استدل على نفي التكليف قبل ورود الشرع بوجود الروايات الصريحة بأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وبأن ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[6]. أما بعد ورود الشرع فالأمر مختلف، فبرأيه أن الأئمة قرروا بأنه لا براءة من حيث الأحكام، لنصّ الشرع على وجوب التوقف عن الحكم عند اليأس من التوصل إلى معرفته من منابعه الأصلية. لكن بخصوص الموضوعات التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية فقد اعتبر أن فيها تفصيلاً مستمداً من الشرع، فتارة يتوجب البناء على العدم أو البراءة، وأخرى على الإحتياط[7].
على ذلك اتهم الإخباريون الفقهاء الأصوليين بأنهم عولوا على العقل في مجال التشريع فانتهوا إلى أن الأحكام منقسمة بحسب التثنية لا التثليث، فهي إما حرام بيّن أو حلال بيّن، دون أن يعولوا على الوقف والعمل بالإحتياط عند عدم معرفة الحكم الشرعي. ورأى الإخباريون بأن صفة الأحكام هي على التثليث، استناداً إلى عدد من الروايات والأخبار الدالة على كون الأحكام هي: حرام بيّن وحلال بيّن وشبهات بين ذلك[8]. ومع أن هناك أخباراً أخرى تعارض تلك التي تدل على تثليث الأحكام، إلا أن الإخباريين قيدوا بعضها، كما أوضحوا ضعف دلالة البعض الآخر[9]. وبرأي بعضهم أن من الأصوليين القدماء من وافق الإخبارية على التثليث، كالمحقق الحلي والشيخ الطوسي وما نقله عن استاذه الشيخ المفيد[10]. وواقع الحال أن هذه النسبة غير صحيحة، فما ذكره الطوسي في (عدة الأصول) وكذا المفيد في (شرح عقائد الصدوق) إنما هو الوقف في حالة الحكم العقلي قبل التشريع، أما بعده فالحكم عندهما البراءة والحلية[11].
والأساس الذي يعتمد عليه الأصوليون في تثنية الأحكام هو القاعدة العقلية التي تفيد بأن عدم وجود الدليل هو دليل العدم، خلافاً للقاعدة المنطقية التي تقول: أن عدم وجدان الشيء لا يدل على نفيه، وهذا ما كان يشير إليه المحقق الحلي بقوله: «أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يتضح فيما أنه يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ولا يكون ذلك الإستدلال حجة ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر»[12].
أما الإخباريون فإنهم يمنعون الأخذ بالدليل العقلي ويكتفون بما تشير إليه الروايات والأخبار، ومن ذلك أن الشيخ يوسف البحراني أشار إلى وجود التواتر على دلالة الوقف حين عدم وجدان الدليل[13]. وهذا يفيد التفصيل، لأنه يعتبر البراءة على قسمين: الأول موضع اتفاق الجميع، إذ تعني فيه نفي الوجوب في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم عليه دليل. ففي هذا القسم لم يذهب أحد إلى أصالة الوجوب؛ لاستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق. أما القسم الثاني فهو عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، والأصل في ذلك عند الأصوليين الإباحة وعدم التحريم، وهو ما يطلق عليه البراءة الأصلية حسب دليلها العقلي، أما الأصل عند الإخباريين فهو التوقف والعمل بالإحتياط[14]. وطبقاً لهذا التقسيم حاول البحراني أن يفسر الأخبار الدالة على البراءة من خلال تقييد دلالة بعضها بالقسم الأول وتضعيف دلالة البعض الآخر، ومن ذلك قول الإمام الصادق (ع): «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»، إذ اعتبر البحراني أن النهي وارد حول القول بغير علم في الأحكام الشرعية وارتكاب الشبهات، مع حصول العلم بالعمل والإحتياط في بعض موارد النزاع والتوقف في الآخر، وبالتالي عدّ مضمون هذا الخبر وأمثاله خاصاً بما قبل إكمال الشريعة أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الأخبار[15]. والحديث المذكور هو من الأخبار المرسلة التي لا سند لها، وكثيراً ما يعتمد عليه الأصوليون[16].
والحال ذاته ينطبق على الإستصحاب وغيره من الأصول العملية، ومن حالاته الخاصة أن يستصحب الحكم الشرعي في موضوع طرأت فيه حالة جديدة لم يعلم شمول الحكم الشرعي لها، كما لو دخل متيمم في الصلاة ثم وجد ماء في أثنائها؛ هل يستصحب ويستمر على فعلها، أم أنه يستأنف ذلك بالإعادة؟ وقد قال جملة من الأصوليين بحجية هذا النوع من الإستصحاب، بحسب الدلالة العقلية، في حين ذهب أغلب المحدثين وجملة من الأصوليين إلى عدم حجيته، ومن هؤلاء المفيد والمرتضى والمحقق الحلي والشيخ حسن العاملي وغيرهم[17].
وقد نقد الإسترابادي جماعة من المتأخرين حول ذلك، وكما قال أن كثيراً منهم زعموا بأن قول الأئمة (ع): «لا تنقض اليقين بشك أبداً، وإنما تنقضه بيقين آخر» جار في نفس أحكام الله تعالى، في حين أنه برأي الإسترابادي مخصوص بأفعال الإنسان وأحواله وأشباههما من الوقائع المخصوصة، ومن جملة ذلك أن بعض العلماء المتأخرين توهم في قول الأئمة: «كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر» بأنه يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها، وعلى رأي الإسترابادي أن مراد الأئمة هو أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن مما لم يميز الأئمة (ع) بين فرديه بعلامة، فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام مما لم يميز الأئمة بين فرديه بعلامة فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه[18]. ومن ذلك أيضاً ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: «كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». وبحسب وجهة النظر هذه أن الإمام «أراد بذلك الشيء المعين الذي قد يكون هو بعينه حراماً لعارض كالطير المأكول اللحم فإن مذبوحه حلال وميتته حرام، لا كالطير المطلق فإن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته»[19].
وللشيخ البحراني محاولة لتخفيف النزاع بين فريقي الإخبارية والأصولية. إذ علّق على ما ذكره العلماء من أن هناك وجوهاً كثيرة للفوارق بين الإتجاهين[20]، معتبراً أن أغلبها أو جميعها لا يثمر فرقاً في المقام عند التأمل، وذكر أن من أظهر ما اعتمدوه فرقاً في المقام هو كون الأدلة عند المجتهدين أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المتمثل بالبراءة الأصلية والإستصحاب. في حين أنها عند الإخباريين عبارة عن الكتاب والسنة فقط. واعتبر البحراني أن هذا الفارق فيه نظر، ذلك أن الإجماع المذكور لا يعتمد عليه لدى المجتهدين الأصوليين من الناحية التطبيقية، ففي الكتب الإستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره كلية. وأما دليل العقل فبرأي البحراني أن الخلاف في حجيته بين المجتهدين الأصوليين وارد، وأن منهم من قام بمنعه، وقد فصّل المحقق الحلي في أول كتاب (المعتبر) والمحقق الشيخ حسن في كتاب (معالم الدين) وغيرهما الكلام في البراءة الأصلية والإستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب. كما أن من الفروق المذكورة هو أن الأشياء عند الإخباريين على التثليث، حرام بيّن وحلال بيّن وشبهات بين ذلك، وأما عند المجتهدين فالأشياء محددة بحسب الأولين فقط. واعتبر البحراني أن في هذا الوجه نظراً أيضاً، ذلك أن الشيخ الطوسي في (عدة الأصول) وقبله الشيخ المفيد كانا قد ذهبا إلى التثليث مثلما كان عليه قدماء الإخبارية ونقلوه عنهم مع أنهما من أساطين المجتهدين الأصوليين.
لكننا عرفنا بأن النسبة المذكورة إليهما خطأ، فهما قالا بالوقف في الأحكام العقلية قبل التشريع، أما بعد التشريع فقد ذهبا إلى الحلية والبراءة الأصلية، وبالتالي فهما من أصحاب التثنية لا التثليث.
كما ذكر البحراني من أن الشيخ الصدوق وهو من الإخباريين القدماء صرح في كتاب (الإعتقادات) وكتاب (من لا يحضره الفقيه) بالتثنية كما عليه المجتهدون، فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما هو معتقد المجتهدين، مع أنه يعد لدى البحراني رئيس الإخباريين. كما أن من الفوارق المذكورة هو أن الإستدلال بالكتاب والسنة هو من خاصة الإخباريين فقط، مع أن الخلاف حوله واقع بينهم، فمنهم المحدث الإسترابادي الذي صرح في (الفوائد المدنية) بعدم جواز العمل بشيء من ذلك إلا ما ورد تفسيره عن الأئمة، في حين اقتصر آخرون على العمل بمحكماته «وتعدى آخرون حتى كادوا أن يشاركوا الأئمة في تأويل متشابهاته»[21].
والملاحظ أن مفهوم العقل كما حدده البحراني في الخلاف بين الأصوليين والإخباريين لا يتعدى حدود البراءة العقلية والإستصحاب وما إليهما من أصول عملية. مع أن الأصوليين يختلفون عادة فيما يراد من الدليل العقلي، وعادة ما يُلحقون بذلك قضايا الحسن والقبح، لكن القدماء ركزوا على أصالة البراءة والإستصحاب لإرتباطهما المباشر بالأحكام الشرعية وعلاقتها بالتثنية والتثليث. وظهر هناك موقف وسط استلهمه الفيض الكاشاني ومن قبله الشيخ حسن زين الدين العاملي، ومن ثم جاء الأصوليون وسلموا به منذ وحيد الدين البهبهاني (المتوفى سنة 1206هـ) إلى يومنا هذا، وذلك بعد الإلتفات إلى أن البراءة وغيرها من الأصول العقلية لا تحدد الحكم الشرعي ولا تكشف عنه بقطع أو بظن، بل ما يستفاد منها هو تحديد الوظيفة التي يمارسها المكلَّف إتجاه متعلقات الحكم الشرعي حين عدم وجدان الدليل[22]. وفي جميع الأحوال عُدت مثل هذه القضايا داخلة ضمن ما يُطلق عليه الأصول العملية، وذلك أثر الصراع الأصولي الإخباري.
على ذلك فقد حقق الإخباريون انتصارهم على الأصوليين في منع أن يكون العقل كاشفاً عن الحكم الشرعي، وظل الخلاف بينهما يدور حول الوظيفة العملية، فالمشهور لدى الإخباريين في القضايا المشكوكة هو العمل بالإحتياط، في حين أن الأصوليين يعملون بالبراءة والإستصحاب.
مع ذلك يلاحظ أن الإسترابادي اضطر أحياناً إلى العمل بالإستصحاب خلاف مبناه العام. ففي بعض تعليقاته عمل بهذا المبدأ واعتبره صحيحاً بدونه يقع الحرج والحيرة[23]. كذلك أن الشيخ البحراني اضطر أحياناً إلى أن يعمل خلاف ظاهر النص، فقد جاء في الخبر ما نصه: «ينظران - المتخاصمان - من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلانا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً»[24]، لكن البحراني اعترف بأن ظاهر النص يفيد العموم في العلم بالروايات والنظر ومعرفة الأحكام كلها، إلا أنه رأى الاطلاع على جميع الاخبار ومعرفة جميع الأحكام في الأزمان المتأخرة؛ هو من العسر والصعوبة بمكان، لذا استوحى أن يكون المراد خلاف الظاهر، وهو معرفة ما تيسر من ذلك بحسب الإمكان. وبهذا التبرير إستطاع أن يردّ على المحقق محمد باقر السبزواري صاحب (كفاية الأحكام) الذي ذهب إلى ظهور دلالة العموم في الخبر المشار إليه[25].
[1] المصدر السابق، ج1، ص125ـ126.
[2] المصدر السابق، ج1، ص124.
[3] المصدر السابق، ج1، ص131.
[4] بحوث في علم الأصول، ج5، ص10.
[5] الفوائد المدنية، ص138 و162.
[6] الفوائد المدنية، ص241.
[7] نفس المصدر السابق، ص167.
[8] من هذه الأخبار ما جاء عن الإمام علي (ع) أنه قال: إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرايض فلا تنقصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقيلوها. ثم قال: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان اترك، والمعاصي حمى الله فمن رتع حولها يوشك أن يدخلها. وفي حديث آخر عن الرسول (ص) أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وامر تبين لك غيه فاجتنبه، وامر اختلف فيه فرده إلى الله. وفي حديث آخر عنه (ص) أنه قال: الأمور ثلاثة: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.. ثم قال: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات (يوسف البحراني: الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ص28ـ29).
[9] الدرر النجفية، ص27.
[10] الحدائق الناضرة، ج1، ص44.
[11] لاحظ: عدة الأصول، ص296. والمفيد: شرح عقائد الصدوق، ص244، او: تصحيح الإعتقاد، ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (5)، ص143.
[12] نجم الدين الحلي: المعتبر في شرح المختصر، مكتبة يعسوب الدين الإلكترونية، ص6ـ7. وكذا في الحدائق الناضرة، ج1، ص45. والفيض الكاشاني: الأصول الأصيلة، تصحيح وتعليق مير جلال الدين الحسيني، سازمان چاب دانشگاه، ايران، 1390هـ، ص18.
[13] الحدائق الناضرة، ج1، ص49.
[14] الدرر النجفية، ص25.
[15] الحدائق الناضرة، ج1، ص49ـ50. والدرر النجفية، ص26.
[16] الحر العاملي: الفوائد الطوسية، المطبعة العلمية، قم، 1403هـ، ص205.
[17] الدرر النجفية، ص34.
[18] الأصول الأصيلة، ص70.
[19] الأصول الأصيلة، ص74ـ75. وانظر أيضاً: الفوائد الطوسية، ص211.
[20] حيث نقل عن شيخه المحدث عبد الله بن صالح البحراني أنه انهى الفوارق إلى ثلاثة وأربعين فرقاً (الحدائق الناضرة، ج1، ص167). وهناك من اعتبر الخلاف أكثر من ذلك كما هو الحال مع محمد بن فرج الله الدزفولي الذي ذكر في (فاروق الحق) أن الخلاف يصل إلى ست وثمانين مسألة (اغا بزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الاضواء، بيروت، 1403هـ ـ1983م، الطبعة الثالثة، 1403هـ ـ1983م، ج16، ص95).
[21] الحدائق الناضرة، ج1، ص167ـ169.
[22] بحوث في علم الأصول، ج5، ص10ـ11. والأصول الأصيلة، ص19ـ20.
[23] الدرر النجفية، ص37.
[24] وسائل الشيعة، ج18، ص99.
[25] الدرر النجفية، ص47ـ48.