-
ع
+

المطالبون بالنظر في الفقه لدى الإتجاه السني

يحيى محمد

ظهر اختلاف لدى المتأخرين حول وظيفة العالم غير المجتهد. فبعضهم رأى ان من الواجب عليه التقليد، في حين رأى بعض آخر انه لا يجب عليه ذلك، حيث له صلاحية أخذ الحكم من الدليل وان لم يكن مجتهداً([1])، أي انه يمارس طريقة النظر في الأدلة المطروحة.

بل سبق لأصحاب المذاهب الأربعة أن دعوا إلى ما يناسب تلك الطريقة ونهوا عن التقليد. إذ جاء عن أبي حنيفة قوله: «علمنا هذا رأي لنا وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب، ولا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين  قلناه»([2]). وكان مالك يقول: «إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فإنظروا في رأيي فإن وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه»([3])، وقوله: ليس كل ما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يُتبع عليه، لقوله عز وجل: ((وبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه))([4]). وكان الشافعي يقول: «لا تقلدوني في كل ما أقول، وإنظروا في ذلك فإنه دين»([5]). وقد عرف عن داود انه منع المكلف من التقليد مطلقاً، ورأى ان على الجميع الاجتهاد، فمن لم يستطع منهم يسأل غيره؛ على ان لا يقبل قوله من غير تقديم الدليل عليه من الكتاب أو السنة أو الاجماع، والا فعليه ان يسأل غيره من العلماء([6])، وربما الى هذا المعنى ذهب ابن حنبل الذي منع التقليد على الناس.

ويظهر أن هذه النصوص التي نقلناها، أو على الأقل بعضها، تدل على أن المخاطب عند أئمة المذاهب هو عموم المكلفين من دون تمييز بين العالم المختص وغيره. فكأن غرض هذه النصوص هو تربية الناس على النظر في أدلة المجتهدين بلا تقليد.

وعلى صعيد المتأخرين وقف عدد من الفقهاء بوجه نزعة الجمود والتقليد التي تمسك بها الفقهاء المقلدون مع ان لهم القدرة على النظر والترجيح. ومن بين هؤلاء العلماء ظهر الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي شنّ هجوماً على المقلدين بقوله: «ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطّن نفسه عليه؛ تعجب غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصرٌ في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدًا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابلٌ بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر، وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته»([7]).

وقال أيضاً: «لم يزل الناس يسألون من إتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلّدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة مقلّداً له فيما قال كأنه نبي أُرسل، وهذا نأيٌ عن الحق وبُعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أُولي الألباب»([8]).

كما صرح الإمام أبو شامة: «ينبغي لمن إشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة، فإنها مضيعة للزمن ولصفوه مكدرة»([9]).

وكان البعض ممن يدعو إلى التقليد يرى أن الإمام المقلَّد بالنسبة لمن يقلده هو كالنبي بالنسبة إلى أمته؛ لا تحل مخالفته. وردّ عليه آخر بأن ذلك دعوى من غير دليل، إذ للعامي مخالفة إمامه إلى إمام آخر عندما تكون حجة هذا الأخير في المسألة أقوى، إذ الغاية هي إتباع الدليل لا غير[10].

ورغم ان الشاطبي كان يجيز التقليد على العامي لكنه رأى وجود صنف آخر ليس من المقلدين ولا من المجتهدين. فالمجتهد يعمل بحسب علمه وإجتهاده، والمقلد الصرف يحتاج إلى قائد يقوده إلى تحصيل العلم كي يصح تقليده، أما الصنف الثالث فهو لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه.

مع ذلك أبدى الشاطبي تردداً في قيمة ترجيح هذا الصنف ونظره، فهو يقول: لا يخلو إما أن يُعتبر ترجيحه ونظره أم لا؟ فإن إعتبرناه؛ صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، من حيث أنه تابع للعلم متوجه شطره، أما لو لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي، وحيث أن العامي يتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم؛ فكذا الحال مع من ينزل منزلته. ورغم ذلك فإنه عاد ورأى أن من الواجب على هذا الصنف الوسيط أن لا يتبع المجتهد إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه، ومن حيث هو طريق إلى إستفادة ذلك العلم، فلو علم أو غلب على الظن أنه مخطئ فيما يُلقي فالواجب عليه أن يتوقف ولا يصر على الإتباع إلا بعد التبيين، حيث ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقاً على الإطلاق؛ لإمكان الزلل والخطأ وغلبة الظن في بعض الأُمور. بل أكثر من ذلك فانه قد صرح فقال: «إذا كان هذا المتبع ناظراً في العلم ومتبصراً فيما يُلقى إليه كأهل العلم في زماننا؛ فإن توصله إلى الحق سهل، لأن المنقولات في الكتب إما تحت حفظه وإما معدّة لأن يحققها بالمطالعة أو المذاكرة»[11].

وسبق لابن رشد الحفيد أن شخّص وجود فئة من الناس وصفها بأنها تشبه العوام من جهة، والمجتهدين من جهة ثانية، وهم المسمون بالفقهاء، ورأى أنه ينبغي النظر فيهم إن كانوا يلحقون بالمجتهدين أم المقلدين، واستظهر بأنهم مقلدون وأن مرتبتهم هي مرتبة العوام، مع الاقرار بأن الفرق بينهم وبين العوام هو أنهم يحفظون آراء المجتهدين فيخبرون عنها العوام، لكنهم يفتقرون إلى شروط الإجتهاد. ورغم أنه جعل مرتبتهم لا تتجاوز النقل عن المجتهدين، لكنه حسِبهم يتعدون ذلك فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم، ويجعلون أصلاً ما ليس بأصل، ويصيّرون أقاويل المجتهدين أصولاً لإجتهادهم، لذلك فقد عدّ ما يقومون به ضلالاً وبدعة[12].

وبلا شك أن هذه الفئة لا تحمل خاصية (النظر)، فهي تمارس دور الإجتهاد، ولو بطريقة خاطئة كما وصفها ابن رشد، لذلك فهي تختلف عن تلك التي شخّصها الشاطبي فيما بعد.

كما ذكر السالمي في (مشارق أنوار العقول) بأنه إذا اجتهد المجتهد في حادثة فرأى الأعدلية لأحد الأقوال الموجودة وجب عليه الأخذ بذلك القول الأعدل وحرم عليه الأخذ بالقول المرجوح في نظره، معتبرأ ذلك على خلاف جماعة ذكر منهم أحمد بن حنبل وسفيان وابن راهويه، حيث جوزوا تقليد العالم مطلقاً، وكذا أهل العراق حيث جوزوا تقليد المجتهد لغيره[13].

وذهب على هذه الشاكلة العديد من المحدثين والمعاصرين. فكما قال القرضاوي مثلاً: «ولهذا حررت نفسي من ربقة التمذهب والتقليد، فانه أمر مستحدث لم يعرفه سلف الأمة، وقد نهى الأئمة أنفسهم عن تقليدهم، ومن قلد فقيهاً في كل مسألة - وإن ظهر ضعف دليلها أو خطؤه - فكأنما اتخذه شارعاً، وفي التقليد إبطال للعقل ومنفعته، كما قال ابن الجوزي: (لأنه خُلق للتدبر والتأمل، وقبيح بمن أُعطي شمعة يستضيء بها ان يطفئها ويمشي في الظلمة). وقال غيره: لا يقلد إلا عصبي أو غبي»[14].

كما قال الشيخ علي الطنطاوي: «الحق انه على المسلم ان يتفقه أولاً في مذهب معين، فيعرف أحكام دينه، ثم ينظر في دليلها، ويحاول ان يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر، فان رأي دليلاً ثابتاً أقوى من دليل مذهبه أخذ به، وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية ان الحنفي المقلد الذي يجد حديثاً صحيحاً على خلاف مذهبه، عليه ان يأخذ به، لا سيما في العبادات، وليس يخرج في ذلك عن كونه حنفياً؛ والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة»[15].

***

إذا كان العرض السابق بصدد دعوة العلماء المتمرسين من الفقهاء غير المجتهدين إلى ممارسة النظر والكف عن التقليد، ففي القبال هناك اتجاهات تطالب الناس بممارسة النظر في أقوال المجتهدين وأدلتهم صراحة. ومن ذلك جمع من معتزلة بغداد، إذ قالوا إنه لا يجوز للعامي تقليد أو أخذ قول أحد من العلماء ما لم يبيّن له حجته[16]. كما نقل أبو الحسن الأشعري رأي (بعض أهل القياس) بما يدعو إلى هذا المسلك، حيث قال: «ليس للمستفتي أن يقلّد، وعليه أن ينظر ويسأل عن الدليل والعلة؛ حتى يستدل بالدليل ويتضح له الحق»[17].

وذكر الخطيب البغدادي (المتوفى سنة 462هـ) بإنه إن قال قائل: كيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد ؟ قيل له : ان ذلك على وجهين : أحدهما إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم وحججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله قاصر وفهمه ناقص فسيسعه التقليد لأفضلهما عنده. وقيل: يأخذ بقول من شاء من المفتين، وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الإجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه[18].

 وقد لقيت الطريقة المعتمدة على النظر والترجيح تأييداً من قبل الإتجاهات التي تنهى عن التقليد، كما هو رأي إبن حزم وإبن تيمية وإبن القيم الجوزية والشوكاني وغيرهم. لكن هؤلاء لم يدققوا في مفهوم ما دعوا الناس إليه كما يبدو. فبعضهم ناشد الناس بالإكتفاء فيما تطمئن إليه قلوبهم وعدم التعويل على ما لا تطمئن إليه، بإعتبارهم ليسوا من أهل الإختصاص. وبعض آخر طالبهم بقدر ما من الإجتهاد، وثالث دعاهم إلى الإتباع في قبال ما يفتيه الفقيه إن كان يجده مخالفاً للنص أو الكتاب والسنة.

فقد اعتبر ابن تيمية أن من كان متبعاً لإمامٍ فخالفه في بعض المسائل، لقوة الدليل، فقد أحسن ولم يُنكر عليه، معتبراً ذلك مما أوجبه العلماء، وقد نصّ عليه أحمد بن حنبل[19]. والظاهر ان العدول الذي تحدث عنه ابن تيمية انما يتعلق بفئة الفقهاء المختصين وليس عامة الناس.

أما حول عامة الناس فقد ذكر ابن تيمية بأن من العلماء من يقول ان على المستفتي ان يقلد الأعلم الأورع ممن يمكنه استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يخير بين المفتين، وإذا كان له نوع تمييز فقد قيل: يتبع أيّ القولين أرجح عنده بحسب تمييزه، فإن هذا أولى من التخيير المطلق[20].

كما صرح بأن من أخذ من المسائل الإجتهادية بقول بعض العلماء؛ لم يُنكر عليه ولم يُهجر، وكذا الحال فيمن عمل بأحد القولين. وإذا ظهر للانسان رجحان في أحد القولين أخذ به، والا قلّد بعض العلماء ممن يُعتمد عليهم في بيان الراجح من القولين. وإذا أفتاه من يجوز له استفتاؤه؛ جاز له ان يعمل بفتواه حتى لو كان ذلك القول لا يوافق الإمام الذي ينسب اليه، وليس عليه ان يلتزم قول إمام بعينه في جميع المسائل[21].

من جهته أقر الشوكاني (المتوفى سنة 1255هـ) بأن هناك صنفاً من الناس يتوسط بين المجتهد والمقلّد؛ له القدرة على الفهم والتمييز. لذلك ردّ على الفقهاء الذين أجازوا التقليد، وقال بصدد ذلك: «وأما ما ذكروه من إستبعاد أن يفهم  المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغاً للتقليد فليس الأمر كما ذكروه، فها هنا واسطة بين الإجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت وإجتهاده المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم»[22].

وحديثاً ذُكر بأن هناك صنفاً من الناس يتوسط بين المقلّد والمجتهد، أُطلق عليه (المتبع)، حيث يستعين بعالم مجتهد بعد أن يفقه دليله ويسأله عن حجته ويقنع بها، أو يرجح من أقوال العلماء ما يراه أقرب إلى نفسه، وهذا هو موقف السلفيين في مسألة أخذ الأحكام الشرعية[23]. وسبق لإبن القيم الجوزية أن إعتبر العامي المتبع هو ذلك الذي يعرض فتوى الفقيه على نفسه فإن إطمأن بها أخذها، وإلا فإنه يسأل غيره من الفقهاء حتى يجد في نفسه الإطمئنان طبقاً للحديث النبوي القائل: «إستفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك»[24]، وإن لم يجد الإطمئنان فإنه غير مكلّف بأخذ الفتوى من هؤلاء بإعتبار أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها[25].

أخيراً.. في دراسة مستقلة ميزنا بين الطرق الأربع لتحصيل الحكم الشرعي (الإتباع والإجتهاد والنظر والتقليد)، وعرفنا أن الإتباع لا يحصل إلا بتلقي ما هو واضح في النص أو الشرع، فيطلق على صاحبه (متبع)، بخلاف الحال مع الإجتهاد. أما النظر ففيه مسحة إجتهادية لأنه يعني التعويل على ترجيح رأي في قبال رأي آخر. وغالباً ما لا يمكن للعامي انتهاج قاعدة الإتباع، وذلك لعدم وضوح أغلب الأحكام الشرعية؛ تبعاً لغياب قرائن العلم بالإبتعاد عن عصر النص. كما لا يمكنه الإجتهاد؛ باعتباره ليس من أهل الخبرة والإختصاص؛ لذا فليس بمقدوره إلا العمل بطريقة النظر بإتباع إسلوب الإقتناع وترجيح بعض الآراء على البعض الآخر، هذا إن كان من أهل التمييز، أما لو كان عامياً بسيطاً يفتقر إلى القابلية على التمييز والترجيح، ففي هذه الحالة ليس أمامه إلا التقليد.


[1] مواهب الجليل، ص30 .

[2] أعلام الموقعين، ج2، ص201 و211 . والاحكام لابن حزم، ج2، ص125 . وابو حنيفة، ص61.

[3] الإحكام لإبن حزم، ج6، ص56 و123 و149ـ150. والموافقات، ج4، ص289.

[4] جامع بيان العلم وفضله، باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. والموافقات، ج4، ص289. والقول السديد، ص21.

[5] أعلام الموقعين، ج2، ص200 . وحجة الله البالغة، ج1، ص155 .

[6] تاريخ المذاهب الاسلامية، ص548 .

[7] العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، شبكة المشكاة الالكترونية، ضمن قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته (لم تذكر ارقام صفحاته).

[8] حجة الله البالغة، ج1، ص155.

[9] حجة الله البالغة، ج1، ص155 .

[10]          سير اعلام النبلاء، ج8، فقرة 90.

[11]          الإعتصام، ج3، ص252ـ254.

[12]          الضروري في أصول الفقه، فقرة 252، ص145.

[13]          مشارق انوار العقول، ص76.

[14]          فقه الزكاة، ج1، ص21.

[15]          عن: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، ص144ـ145.

[16]          الإحكام للآمدي، ج4، ص451.

[17]          مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين، ص480.

[18]          الفقيه والمتفقه، ج2، ص431.

[19]          المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص174ـ175.

[20]          مجموع فتاوى ابن تيمية، ج33، كتاب الطلاق، ص168.

[21]          النجدي، احمد: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، منشورات المكتب الإسلامي، الطبعة الاولى، 1380هـ ـ1960م، ص143.

[22]          إرشاد الفحول، ص268.

[23]          عباسي، عيد: الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى، ضمن ندوة إتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1407هـ ـ1987م، ص214ـ215.

[24]          ورد شبيه بهذا الحديث عن النبي (ص)، وهو أنه قال: «إستفت قلبك وإستفت نفسك، البِرّ ما إطمأنت إليه النفس وإطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» (الإعتصام، ج2، ص342ـ343). كما ورد ما يماثل هذا الحديث في المصادر الشيعية عن الإمام الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن النبي قوله: «.. البِرّ ما إطمأنت إليه النفس، والبِرّ ما إطمأن به الصدر، والإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك» (الوسائل، ج18، أبواب صفات القاضي، باب11، حديث 34، ص121).

[25]          أعلام الموقعين، ج4، ص254. انظر ايضاً: صفة الفتوى، ص56.

comments powered by Disqus