يحيى محمد
كثيراً ما يستدل فقهاء الشيعة على حجية الإجتهاد من خلال الأحاديث والأخبار، ومن ذلك الاستدلال بتوقيع الحجة (الإمام المهدي)، إذ جاء فيه قوله: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله...»)[1](. اذ اعتبر بعض الفقهاء أن مرجعية راوي الحديث في الحوادث الواقعة ليست لكونه راوياً للحديث من دون إستنباط وإجتهاد؛ لوضوح أن الراوي لا يمكنه أن يكون بهذا الشكل مرجعاً في الحوادث الواقعة ولا أن يكون عارفاً بأحكام الأئمة (ع) التي فيها الناسخ والمنسوخ والحاكم والمحكوم والوارد والمورود والعام والخاص والمطلق والمقيد والمزاحم والمعارض، والتي تقتضي كافة المرجحات السندية والدلالية والمضمونية كي يتميز الحديث الصحيح عن السقيم)[2].(
وعلى هذه الشاكلة ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة التي وردت في مسألة القضاء، إذ سُئل الإمام الصادق (ع) عن رجلين تنازعا في حكم فماذا يفعلان، فأجاب بقوله: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه - أيّ واحد منهما - فإنما إستخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله..»)[3](. فقد يقال إن ظاهر هذه المقبولة مع توقيع الحجة دالان على لزوم الأخذ عن المجتهدين وحجية فتاواهم؛ من حيث أنهم مطلعون على الأحكام الشرعية عبر الروايات المأثورة عن الأئمة والنظر في مداليلها ورفع معارضاتها أو الجمع بينها، وهو ما يعبر عنه في الإصطلاح بالإجتهاد)[4].(
ومن حيث النقد يلاحظ ان الروايتين السابقتين ضعيفتان، حيث يُجهل حال عمر بن حنظلة)[5](، ولم تثبت وثاقة كل من إسحاق بن يعقوب ومحمد بن عصام الواردين في سند التوقيع)[6](. ناهيك عن الفرق الواضح بين (الراوي) الذي له النظر والتمييز في مسائل الحلال والحرام مما يرويه من روايات ويطبقه على القضايا؛ وبين (المجتهد) بحسب الإصطلاح.
لهذا فقد اعترف السيد الخوئي معتبراً أن إطلاق الرواة على المجتهدين هو «إطلاق مسامحي»، ومن ثم ذهب إلى أن ظاهر الحديثين الآمرين بالرجوع إلى رواة الحديث دال على الإرجاع إليهم بما هم رواة لا بما هم مجتهدون)[7](. ورأى بالتالي أن أخذ معالم الدين، كما أنه يتحقق بالرجوع إلى فتوى الفقيه، فانه يتحقق بالرجوع إلى رواة الحديث)[8](. وإن قرر في محل آخر بأن المستفاد من الآيات والروايات هو الرجوع إلى المجتهد لما يمتلك من خبرة وإطلاع «وأن لنظره دخلاً في جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوي الحديث»، مشيراً بذلك إلى ما لآية الانذار من دلالة على حجية إنذار الفقيه لأنه ناظر في الأخبار وجامع لمتعارضاتها ومخصص لعموماتها ومقيد لمطلقاتها)[9](. لذلك فقد دلل على مفهوم الاجتهاد بما ورد في التوقيع من لفظة (الحوادث الواقعة)، رغم أن اشارة النص إلى الرجوع للرواة صريحة. فبرأيه أن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة، مما يبرر الاجابة عليها بالإجتهاد وإعمال النظر. كما أنه استدرك واحتمل ان السر في التعبير برواة الحديث دون العلماء او الفقهاء يعود الى أن علماء الشيعة «ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة عليهم السلام، فإنهم لا يستندون إلى القياس والإستحسان والإستقراء الناقص وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون، وإنما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام، فهم - في الحقيقة - ليسوا إلا رواة حديثهم»)[10].(
والواقع أن كون الراوي له خبرة في معرفة المعاني والنظر والتمييز في القضايا؛ لا يرفعه إلى مستوى المجتهد كما هو مصطلح عليه. فعلى ما عرفنا أن محاولات الجمع بين المتعارضات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات وتطبيق القواعد العامة على ما لا نص فيه؛ كل ذلك من خصائص المجتهد الذي يمارس عملية الفهم والإستنباط بطريقة كلية تشمل النظر في شتى الأخبار والكلمات التي ترد في النصوص ويكون لها علاقة بالموضوع، كما يستفيد من القواعد الفقهية والأُصولية ليطبقها على بحثه، حتى ينتهي في الأخير إلى إبداء رأيه الظني في الحكم. أما الراوي المميز فهو لا يمارس المعالجات الكلية، بل يتعامل مع النصوص تعاملاً جزئياً بحسب ما يطمئن له منها، فيفتي بمنطوقاتها الواضحة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة على الأقل، ويستخدم صور الترجيح المنصوص عليها فيما لو وجد تعارضاً في النصوص، أو أنه يتوقف إذا ما رأى حاله لم يبلغ مرتبة العلم بالمسألة، وذلك عملاً بالأخبار الكثيرة التي تعول على ذلك وتأمر به. وبالتالي فإنه لا يجازف بالعمل على الجمع بين المتعارضات ما لم يكن مستنداً إلى حجة قاطعة أو أنه على يقين من ذلك.
ويهمنا في هذا الصدد ما ذكره السيد الخوئي من مناقشة هذا الامر، فقد دلل على شيوع الاجتهاد في عصر الائمة لدى اصحابهم وانه لا يختلف جوهراً عن الاجتهاد في زماننا، سوى التفاوت في السهولة والصعوبة «حيث أن التفقه في الصدر الأول إنما كان بسماع الحديث ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة لكونهم من أهل اللسان، أو لو كانوا من غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الإمام (ع) فلم يكن إجتهادهم متوقفاً على مقدمات؛ أما اللغة فلما عرفت، وأما حجية الظهور وإعتبارالخبر الواحد ـ وهما الركنان الركينان في الإجتهاد ـ فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلمات. وهذا بخلاف الأعصار المتأخرة لتوقف الإجتهاد فيها على مقدمات كثيرة، إلا أن مجرد ذلك لا يوجب التغير في معنى الإجتهاد، فإن المهم مما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنما هو مسألة تعارض الروايات، إلا أن التعارض بين الأخبار كان يتحقق في تلك العصور أيضاً، ومن هنا كانوا يسألونهم - ع - إذا ورد عنهم خبران متعارضان. إذاً التفقه والإجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة واللاحقة وقد كانا متحققين في الصدر الأول أيضاً ومن هنا ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... وفي بعض الأخبار ورد الأمر بالإفتاء صريحاً، فدعوى أن الفقاهة والإجتهاد ـ بالمعنى المصطلح عليه ـ لا عين ولا أثر له في الأعصار السالفة مما لا وجه له»)[11].(
كما ذكر بأن الأخبار الخاصة بإرجاع الناس إلى أشخاص معينين أو إلى عنوان من العناوين المنطبقة عليهم، كالروايات التي تأمر بالإرجاع إلى رواة حديثهم عموماً، او الإرجاع إلى أشخاص محددين؛ مثل العمري وإبنه، ويونس بن عبد الرحمن، وزكريا بن آدم، ويونس مولى آل يقطين، وغيرهم.. كل ذلك له دلالة مطلقة فتشمل حالتين مختلفتين: إحداهما ما يؤديه هؤلاء الرجال في مقام الجواب بما وصل إليه نظرهم من الجمع بين الروايتين المتعارضتين، أو حمل المطلق على المقيد، أو المسك بالعام عند الشك في التخصيص، أو غير ذلك من أنحاء الإجتهاد والإستنباط. والحالة الاخرى جواب هؤلاء بنقل الألفاظ التي سمعوها عن الأئمة عليهم السلام)[12].(
لكن هذا غير صحيح، اذ لا يعقل أن الأصحاب كانوا يمارسون الإجتهاد من الجمع بين الروايتين المتعارضتين أو حمل المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو غير ذلك من أنحاء الإجتهاد والإستنباط. ذلك لأن هناك نصوصاً كثيرة تنهى عن ممارسة مثل هذا النحو من الإجتهاد المفضي إلى الظن. اذ كيف يترك الرجوع إلى الإمام نفسه ويعمل بحسب ما يتصوره الذهن؟ وما الفارق بين هذا العمل وبين القياس المنهي عنه؟ لذلك فإن معنى الإرجاع إلى أُولئك الأصحاب هو تخويلهم نقل الفتوى، إما بصورة نقل الألفاظ المسموعة عن الإمام، أو نقل المعنى الحاصل منها. وبذلك نستنتج ايضاً أن الناس - في القبال - لم يمارسوا التقليد للأصحاب ما دام أن هؤلاء ليسوا من أهل الرأي والإجتهاد، بل هم نقلة ألفاظ أو معاني، والناس كانوا يتبعونهم في ذلك.. ففرق كبير بين التقليد والإتباع.
على أن إعمال النظر والتمييز لا يدل في ذاته على الإجتهاد المتواضع عليه. إنما المهم في ذلك أن يكون هناك دليل قاطع بأن العلماء ورواة عصر النص المعول عليهم يفتون بطريقة الترجيح في المعاني والجمع بين الأحاديث وإستخلاص كليات مستنتجة نظرية وتطبيقها على جزئيات النصوص وغير ذلك مما هو لب الإجتهاد المصطلح عليه، ولهذا السبب انه يفضي إلى الظن. فالفارق بين إعمال النظر في عصر النص وبين الإجتهاد في عصورنا المتأخرة؛ هو ذاته عبارة عن الفارق بين العلم والظن، أو بين المحكم والمتشابه، إذ الإحتمال الآخر في الإجتهاد المتواضع عليه غالباً ما يكون قائماً برأسه في ذهن المجتهد، خلافاً لما هو الحال مع إعمال النظر أو التمييز في عصر النص. أما عن صور الترجيح بين النصوص التي يمارسها الراوي أو الفقيه عند التعارض في ذلك العصر؛ فهي وإن كانت تفضي إلى الظن في الغالب، لكن هذا الظن ليس مقطوع الصلة عن الحجة القاطعة والعلم المبين من خلال التوجيهات الصريحة والواضحة التي قام بها الأئمة تسهيلاً لأصحابهم، وهو أمر يختلف جوهراً عن الممارسة الإجتهادية، اذ ليس هناك دلالة قاطعة تسمح بها، بل على العكس يمكن القول بلا تردد إن المنع والنهي لها هو الحاصل، فهو الأصل.
ويؤيد ذلك أن العلماء في عصر الأئمة، وحتى بعد عصر الغيبة، كانوا لا يرجحون الفتوى على الرواية. فمثلاً كان القدماء يعملون برسالة الشيخ أبي حسن علي بن بابويه عند حاجتهم للنصوص؛ بناءاً على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التي يُحتمل خطأ نقلها بالمعنى)[13](. مع أن الفتوى - آنذاك - لم تحمل في الغالب جذور الإجتهاد كما هو عند المتأخرين، فكيف الحال عند المعاصرين للنص؟!
ويشهد على ذلك وصف الشيخ الطوسي لرجال الطائفة، وهو أنهم كانوا يمتعضون ويستوحشون من كل ما يخرج عن حدود اللفظ في الرواية والخبر؛ الى حدّ لا يسعهم حتى تبديل لفظ بلفظ)[14](. كما سبق للشيخ المفيد أن وصف رجال الحديث من الشيعة بأنهم ليسوا من أصحاب النظر والفهم)[15](. وإتبعه في ذلك الشريف المرتضى؛ معتبراً أصحاب الحديث ممن يعولون على التقليد والتسليم والتفويض من غير نظر ولا إجتهاد)[16].(
ويمكن ملاحظة طريقة كل من الشيخين الكليني والصدوق في تلقيهما الأحكام وكيف أنهما لم يخرجا عن نقل الرواية والعمل بمنطوقها الصريح أو الظاهر مع أنهما عاشا في عصر الغيبة، ومع ذلك فمن الجزاف القول أنهما قد مارسا طريقة الإجتهاد بشكل لا يختلف جوهراً عن طريقة المتأخرين.
وكدلالة على ذلك أن الشيخ الصدوق كان ينكر الممارسة الإجتهادية بوعي، فمثلاً أنه يقول وهو يعقب على قصة موسى والخضر: «إن موسى ـ مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ـ لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى إشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والإستدلال والإستخراج كان من دونهم من الأُمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك.. فإذا لم يصلح موسى للإختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الأُمة لإختيار الإمام، وكيف يصلحون لإستنباط الأحكام الشرعية وإستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة»)[17](
وقد يقال بأن الشيخ الصدوق كان يحمل بذور الإجتهاد. فأحياناً أنه لا يتقبل الحديث من العدل الثقة إذا ما وجد عنده معارضاً له. لذلك لم يتقبل ما رواه الشيخ الكليني بخلاف ما عنده من توقيع بخط الإمام الحسن العسكري في باب (الرجل يوصي إلى رجلين)، إذ قال: «هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي (ع)، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رواية خلاف ذلك التوقيع عن الصادق (ع)، بل أُفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (ع)»)[18].(
لكن الحقيقة هي أن هذه الطريقة غير ما أُستحدث من الإجتهاد، فممارسة قبول الحديث ورفضه من حيث السند، أو من حيث وجود ما هو أقوى منه؛ كانت شائعة مستساغة، بل ومقررة من قبل الأئمة في العديد من النصوص الصريحة الخاصة في الترجيح، وهي غير طريقة التركيب بين مختلف الأحاديث ومحاولة الجمع بين معانيها أو إنتزاع بعض المفاهيم منها لتشكيل معاني جديدة غير صريحة ومقصودة في النص، كما هي طريقة المجتهدين.
والأهم من ذلك ما قد يقال، كدلالة على النزعة الإجتهادية للشيخ الصدوق، هو أنه كان يفتي فيما لو لم يجد نصاً على الحادثة تعويلاً على أصل البراءة. فمثلاً إنه ذكر عبارة بعد نقله لخبرٍ يجيز القنوت باللغة الفارسية، فقال: «ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أُجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود». وقد خضع هذا البيان إلى لون من التوجيه لدى بعض الإخباريين كالإسترابادي والحر العاملي؛ من أن مراد الصدوق في عبارة «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» هو ما يتعلق بخصوص الخطابات الشرعية، فيكون كل شيء من الخطابات الشرعية مطلقاً حتى يرد فيه نهي عن بعض الأفراد يقيده ويخصصه، فيصبح التوجيه بأن الصدوق يريد القول بأن أحاديث القنوت عامة مطلقة لم يرد فيها نهي عن القنوت بالفارسية يقيدها ويخصصها)[19].(
ولا شك أن هذا التوجيه نافع لولا ما أكده الصدوق في كتابه (الإعتقادات، باب الحظر والإباحة)، حيث قال: «إن الأشياء كلها مطلقة حتى يرد فيها نهي»)[20].(
والواقع إنه لا يوجد تبرير يُخرّج الشيخ الصدوق من عمله بالإجتهاد في هذه القضية بالذات، وذلك لوجود عدد كبير من الروايات التي تدعو الى التثليث في الأحكام والتوقف في الحكم في كل ما لا نص فيه، فهو بالتالي إما أن يكون قد رجح روايات التثنية على روايات التثليث، أو أنه فهم كل مجموعة على معنى خاص بها. وفي جميع الأحوال لا يخلو الأمر من إجتهاد، وقد يكون الشيخ الصدوق قاطعاً بما توصل إليه من فهم وما رجحه من إعتبارات التثنية في الأحكام على التثليث، الأمر الذي يجعل ممارسته مختلفة عن إجتهاد المجتهدين. ومع هذا فمن الناحية المبدئية أن الشيخ الصدوق لا يقر العملية الإجتهادية، كما تبين لنا عند تعقيبه على قصة موسى والخضر.
[1] العاملي، محمد بن الحسن الحر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ج18، أبواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9، ص101 .
[2] الشيرازي، مرتضى: شورى الفقهاء، مؤسسة الفكر الإسلامي في بيروت، الطبعة الأُولى، 1411هـ، ج1، ص189 .
[3] الكليني: الأُصول من الكافي، دار صعب ـ دار التعارف، بيروت، الطبعة الرابعة، 1401هـ، ج1، ص67ـ68 . كذلك: وسائل الشيعة، ج18، أبواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1، ص99 ، وباب 9، حديث 1، ص75ـ76.
[4] الإجتهاد والتقليد للخوئي، ص357 .
[5] وُصفت رواية عمر بن حنظلة بالمقبولة لأنها متلقاة من قبل الأصحاب بالقبول. ومع أنه وردت رواية أُخرى توثّق إبن حنظلة، إلا أنها ضعيفة هي الأُخرى، حيث جاء في (المواقيت) عن يزيد بن خليفة إنه قال: قلت لأبي عبد الله (الصادق): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال الإمام: إذاً لا يكذب علينا. بيد أن هذه الرواية ضعيفة، لأن حال يزيد غير معروف كعمر بن حنظلة (انظر: الإجتهاد والتقليد للخوئي، ص143ـ144). لكن جعفر العاملي ذكر بأن رواية إبن حنظلة معتبرة جداً، باعتبار أن هذا الراوي كان شيخاً كبيراً روى عنه عدد كبير من الثقات الكبار والأعيان «بل لم يروِ عنه ضعيف إلا رجل واحد. ومن بين من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة كما قيل، كإبن بكير وصفوان الجمال» (العاملي، جعفر مرتضى: الصحيح من سيرة النبي الأعظم، طبع في قم، 1400هـ، ج4، هامش ص185).
[6] الإجتهاد والتقليد للخوئي، ص358 .
[7] المصدر السابق، ص358 .
[8] المصدر السابق، ص220 .
[9] المصدر السابق، ص98 .
[10] المصدر السابق، ص93 .
[11] الإجتهاد والتقليد للخوئي، ص87ـ88.
[12] الإجتهاد والتقليد، ص91ـ93.
[13] فرائد الأُصول، ج1، ص528 .
[14] الطوسي، أبو جعفر: المبسوط في فقه الإمامية، صححه وعلق عليه محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية بطهران، الطبعة الثانية، 1387هـ، ج1، ص2 .
[15] المفيد، أبو عبد الله محمد العكبري: شرح عقائد الصدوق، أو (تصحيح الإعتقاد)، ملحق خلف كتابه (أوائل المقالات)، مكتبة الداوري في قم، ص64ـ65 .
[16] رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص211ـ212، وج2 ، ص18 ، وج3 ، ص310ـ311 .
[17] الصدوق: علل الشرائع، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ج1، ص63. كذلك: الجزائري: النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية، ص334. والمعالم الجديدة للأُصول، ص25.
[18] الإسترابادي: الفوائد المدنية، طبعة حجرية، ص51. والوسائل، ج20، ص108.
[19] انظر: الحر العاملي: الفوائد الطوسية، المطبعة العلمية في قم، 1403هـ، ص488. والبحراني، يوسف: الدرر النجفية، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ص89.
[20] انظر: شرح عقائد الصدوق للمفيد، ص244. والدرر النجفية، ص89.